المسألة ٤٩٬٦٠٨المبسوطالحنفيةج ٢١ ص ٦٩ج ٢١ ص ٦٩ ثُمَّ الْقَبْضُ شَرْطُ تَمَامِ هَذَا، وَالشُّيُوعُ لَا يَمْنَعُ أَصْلَ الْقَبْضِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة