المسألة ٥٬١٢٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٠ج ٣ ص ٤٠ وَلَا زَكَاةَ فِي بَدَلِ الْكِتَابَةِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ الْقَبْضِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة