المسألة ٥٬١٢٥المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٠ج ٣ ص ٤٠ وَأَمَّا عِنْدَهُمَا الْمُسْتَسْعَى فِي بَعْضِ قِيمَتِهِ حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الْعِتْقَ عِنْدَهُمَا لَا يَتَجَزَّأُ فَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة