المسألة ٥١٬٣٣٣المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٧ج ٢٢ ص ١٧ وَلَوْ لَمْ يَمُتْ الْعَبْدُ فَقَضَى الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ خَمْسَمِائَةٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إنْ شَاءَ الْعَبْدَ الْأَوَّلَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة