المسألة ٥١٬٣٣٤المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٧ج ٢٢ ص ١٧ وَإِنْ شَاءَ الْأَمَةَ الْأَوْلَى وَابْنَهَا؛ لِأَنَّهُ هُوَ الْمَالِكُ فَيَكُونُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَ ذَلِكَ إلَى أَيِّ الرَّهْنَيْنِ شَاءَ فَيَسْتَرِدَّ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ الْأَمَةَ الْآخِرَةَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة