فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥١٬٣٣٧المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٧ج ٢٢ ص ١٧

وَإِنْ هَلَكَتْ هَلَكَتْ بِهِ فَزُفَرُ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) : قَاسَ اسْتِحْقَاقَ الْغَيْرِ إحْدَاهُمَا بِاسْتِحْقَاقِهَا نَفْسِهَا وَأَبُو يُوسُفَ (- رَحِمَهُ اللَّهُ -) : فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَالَ: الْمُسْتَحِقُّ مَحِلٌّ لِلرَّهْنِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ رَهَنَهَا بِرِضَا صَاحِبِهَا جَازَ فَيَنْقَسِمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَتِهَا فَإِنَّمَا صَارَتْ الْأُخْرَى رَهَنَهَا بِحِصَّتِهَا،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد