المسألة ٥١٬٣٣٨المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٧ج ٢٢ ص ١٧ فَإِذَا هَلَكَتْ هَلَكَتْ بِهِ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ لَيْسَتْ بِمَحِلٍّ لِلرَّهْنِ، فَيَكُونُ جَمِيعُ الدَّيْنِ فِي الْأُخْرَى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة