المسألة ٥٬٢٠٥المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ فَإِنْ كَانَ أَجَرَهَا بِمَالٍ كَثِيرٍ يَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة