المسألة ٥٬٢٠٦المبسوطالحنفيةج ٣ ص ٤٩ج ٣ ص ٤٩ وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَزِمَهُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا قَبْلَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ آخَرُ بِاعْتِبَارِ مُضِيِّ الْحَوْلِ، وَهَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة