المسألة ٥٢٬٣٠٦المبسوطالحنفيةج ٢٢ ص ١٠٠ج ٢٢ ص ١٠٠ فَلَا يَتَحَوَّلُ مِنْهُ هَذَا الْعَقْدُ إلَى الْأَوَّلِ، كَمَا لَوْ اسْتَهْلَكَ الْمَالَ، وَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ: إنْ شَاءَ ضَمِنَ الثَّانِي رَأْسَ مَالِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة