المسألة ٥٤٬٧٦٠المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ١٠٢ج ٢٣ ص ١٠٢ مِنْ الثَّمَرِ، وَلَوْ أَرَادَ الْعَامِلُ تَرْكَ الْعَمَلِ قَبْلَ خُرُوجِ الثَّمَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، إلَّا أَنْ يَمْرَضَ مَرَضًا يَضْعُفُ عَنْ الْعَمَلِ مَعَهُ فَيَكُونَ ذَلِكَ عُذْرًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة