المسألة ٥٦٬١٩٢المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ٢٠٣ج ٢٣ ص ٢٠٣ لِأَنَّهُ مِنْ تَمَامِ نَوَائِبِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَالُ بَيْتِ الْمَالِ مُعَدٌّ لِذَلِكَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة