المسألة ٥٦٬١٩٣المبسوطالحنفيةج ٢٣ ص ٢٠٣ج ٢٣ ص ٢٠٣ وَلَوْ أَنَّ الْوَالِيَ أَذِنَ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْصِبَ طَاحُونَةً عَلَى مَاءٍ لِقَوْمٍ خَاصَّةً فِي أَرْضٍ لِرَجُلٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة