المسألة ٥٦٬٣٩٠المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٤ج ٢٤ ص ١٤ وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِالشُّرْبِ مِنْهُ مَا لَمْ يُسْكِرْ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة