المسألة ٥٦٬٣٩١المبسوطالحنفيةج ٢٤ ص ١٤ج ٢٤ ص ١٤ وَإِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأشربةالمقارنة