المسألة ٥٬٦٨٩المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ (قَالَ) : وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَمْضُغَ الْمَرْأَةُ لِصَبِيِّهَا طَعَامًا إذَا لَمْ تَجِدْ مِنْهُ بُدًّا؛ لِأَنَّ الْحَالَ حَالُ الضَّرُورَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة