المسألة ٥٬٦٩٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠٠ج ٣ ص ١٠٠ وَيَجُوزُ لَهَا الْفِطْرُ لِحَاجَةِ الْوَلَدِ فَلَأَنْ يَجُوزَ مَضْغُ الطَّعَامِ كَانَ أَوْلَى فَأَمَّا إذَا كَانَتْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة