المسألة ٥٬٦٩٣المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١ لِأَنَّ ثُبُوتَهَا بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِلْعَمَلِ غَيْرِ مُوجِبٍ عِلْمَ الْيَقِينِ، وَهُوَ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَمَا يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ يَكُونُ وَاجِبًا فِي حَقِّ الْعَمَلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة