المسألة ٥٬٦٩٤المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٠١ج ٣ ص ١٠١ وَلَا يَكُونُ فَرْضًا حَتَّى لَا يَكْفُرَ جَاحِدُهُ إنَّمَا الْفَرْضُ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مُوجِبٍ لِلْعِلْمِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة