المسألة ٦٬٠٤٩المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا لِشُبْهَةِ الْقِيَاسِ فَهُنَا أَيْضًا يَقُولُ: لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة