المسألة ٦٬٠٥٠المبسوطالحنفيةج ٣ ص ١٤٢ج ٣ ص ١٤٢ (قَالَ) : وَلَوْ أَنَّ صَائِمًا ابْتَلَعَ شَيْئًا كَانَ بَيْنَ أَسْنَانِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ سِمْسِمَةً كَانَتْ أَوْ أَقَلَّ مِنْهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مَغْلُوبٌ لَا حُكْمَ لَهُ كَالذُّبَابِ يَطِيرُ فِي حَلْقِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة