فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٣٬٥٥٦المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٣ج ٢٦ ص ١٧٣

فَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ، وَالْقَاتِلُ وَارِثُهُ بَطَلَ الْقَوَدُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَحَوَّلَ إلَيْهِ نَصِيبُ مُوَرِّثِهِ مِنْ الْقَوَدِ فَيَسْقُطُ عَنْهُ إذْ الْإِنْسَانُ كَمَا لَا يَجِبُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى نَفْسِهِ لَا يُنْفَى، وَعَلَيْهِ حِصَّةُ سَائِرِ الْوَرَثَةِ مِنْ الدِّيَةِ؛ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ عَلَيْهِمْ اسْتِيفَاءُ حَقِّهِمْ لِمَعْنًى فِي الْقَاتِلِ، وَهُوَ أَنَّهُ حَيٌّ بَعْضُ نَفْسِهِ، فَهُوَ كَمَا لَوْ عَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد