المسألة ٦٣٬٦٠٤المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٨ج ٢٦ ص ١٧٨ وَلِهَذَا لَوْ أَقَامَ الْقَاتِلُ الْبَيِّنَةَ عَلَى صُلْحِ الْغَائِبِ، أَوْ عَفْوِهِ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ لِلْمَيِّتِ لَمَا قُبِلَتْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة