المسألة ٦٣٬٦٠٥المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٨ج ٢٦ ص ١٧٨ وَإِذَا كَانَ حَقُّ الْمَيِّتِ فَأَقَامَ الْوَاحِدُ مُقَامَ الْجَمِيعِ فَكَانَتْ الْبَيِّنَةُ قَائِمَةً عَلَى الْخَصْمِ فَلَا يُكَلَّفُ إعَادَتَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة