المسألة ٦٣٬٦١٧المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٩ج ٢٦ ص ١٧٩ لِأَنَّهُ مَا مِنْ حُجَّةٍ تُقْبَلُ مِنْ الْغَائِبِ إذَا حَضَرَ إلَّا وَهِيَ مَقْبُولَةٌ مِنْ الْحَاضِرِ لَوْ أَقَامَهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة