المسألة ٦٣٬٦١٨المبسوطالحنفيةج ٢٦ ص ١٧٩ج ٢٦ ص ١٧٩ وَلَوْ أَنَّ أَخَوَيْنِ أَقَامَا شَاهِدَيْنِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ أَبَاهُمَا عَمْدًا فَقَضَى الْقَاضِي بِذَلِكَ وَقَتَلَاهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة