المسألة ٦٣٬٨٧٦المبسوطالحنفيةج ٢٧ ص ٤٢ج ٢٧ ص ٤٢ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ مَاتَ فِي يَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ فَإِذَا فَاتَ جُزْءٌ مِنْهُ بِغَيْرِ صُنْعِهِ أَوْلَى أَنْ لَا يَلْزَمَهُ شَيْءٌ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة