المسألة ٦٧٬١٣٠المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٠١ج ٢٨ ص ١٠١ وَطَرِيقُ الْجَبْرِ فِيهِ أَنْ تَأْخُذَ ثُلُثَ مَالِ مَجْهُولٍ فَتُعْطِيه الْمُوصَى لَهُ بِتَكْمِلَةِ الثُّلُثِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة