المسألة ٦٧٬٣٤٨المبسوطالحنفيةج ٢٨ ص ١٠٩ج ٢٨ ص ١٠٩ الدِّرْهَمِ دِرْهَمًا وَيَبْقَى فِي يَدِ الْمُوصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا دِرْهَمًا دِرْهَمَانِ وَثُلُثٌ؛ لِأَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالْمُسْتَثْنَى حَقُّهُ فِي الثُّلُثِ مُقَدَّمٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة