فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٦٨٬٠٨٦المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٠ج ٢٩ ص ١٠

، وَلَوْ تَرَكَ ابْنَيْنِ فَأَوْصَى لِرَجُلٍ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا إلَّا ثُلُثَ جَمِيعِ الْمَالِ، فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَى الْوَارِثِينَ فَالْفَرِيضَةُ مِنْ سَبْعَةٍ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا أَرْبَعَةٌ وَيُرَدُّ مِنْهَا ثُلُثُ الْمَالِ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّك تَأْخُذُ عَدَدَ الِابْنَيْنِ فَتَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ لِلْمُوصَى لَهُ بِمِثْلِ النَّصِيبِ سَهْمَانِ فَيَكُونُ ثَلَاثَةً ثُمَّ تَضْرِبُ ذَلِكَ فِي ثَلَاثَةٍ لِمَكَانِ الِاسْتِثْنَاءِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: إلَّا الثُّلُثَ فَيَكُونُ تِسْعَةً، فَهَذَا هُوَ الْمَالُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد