المسألة ٦٨٬١٠٥المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٢ج ٢٩ ص ١٢ ثَلَاثَةٍ وَلَمْ يُوصِ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ لَهُ ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الثُّلُثِ بَاقٍ إذَا لَمْ يُوصِ بِشَيْءٍ آخَرَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة