المسألة ٦٨٬١١١المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٢ج ٢٩ ص ١٢ وَلَوْ هَلَكَ نِصْفُ الْمَالِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، كَانَ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ مِائَةٌ وَلَا شَيْءَ لِصَاحِبِ مَا بَقِيَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ الثُّلُثِ شَيْءٌ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة