المسألة ٦٨٬١١٧المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٢ج ٢٩ ص ١٢ فَإِذَا صَارَ الثُّلُثُ عَلَى سَبْعَةٍ كَانَ جَمِيعُ الْمَالِ أَحَدًا وَعِشْرِينَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة