المسألة ٦٨٬١٢٦المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٣ج ٢٩ ص ١٣ وَلَوْ أَجَازَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِ الثُّلُثِ، وَالْآخَرُ لِصَاحِبِ الرُّبْعِ، فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا أَسْبَاعٌ كَمَا بَيَّنَّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة