فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٠٬٣٥٧المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٨٠ج ٢٩ ص ١٨٠

وَلَوْ كَانَ مَكَانُ الْجَدِّ أَبًا كَانَ لَهَا ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَذَكَرِ أَصْحَابُ الْإِمْلَاءِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ عَلَى قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ فِي هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ أَيْضًا وَهَكَذَا رَوَى أَهْلُ الْكُوفَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لِلْأُمِّ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ أَنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، أَوْ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ وَرَوَى أَهْلُ الْبَصْرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَالْبَاقِيَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْأُمِّ نِصْفَانِ وَهِيَ إحْدَى مُرَبَّعَاتِ عَبْدِ اللَّهِ وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ أَنَّ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ وَالْبَاقِيَ بَيْنَ الْأُمِّ وَالْجَدِّ نِصْفَيْنِ وَالرُّوَاةُ كُلُّهُمْ غَلَّطُوا زَيْدًا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَقَالُوا إنَّمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذَا فِي الزَّوْجِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ كَيْ لَا يَكُونَ فِي ذَلِكَ تَفْضِيلٌ لِلْأُمِّ عَلَى الْجَدِّ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي جَانِبِ الْمَرْأَةِ فَإِنَّ الْأُمَّ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد