المسألة ٧٠٬٣٥٨المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٨٠ج ٢٩ ص ١٨٠ وَإِنْ أَخَذَتْ ثُلُثَ الْمَالِ كَامِلًا يَبْقَى لِلْجَدِّ خَمْسَةٌ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ فَلَا يُؤَدِّي إلَى تَفْضِيلِ الْأُنْثَى عَلَى الذَّكَرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة