المسألة ٧٠٬٣٨٤المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٨٣ج ٢٩ ص ١٨٣ ثُمَّ الْبَاقِي بَيْنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَمَنْ مَذْهَبُهُ أَنْ يَعْتَدَّ بِالْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ مَعَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة