فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٠٬٣٨٥المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٨٣ج ٢٩ ص ١٨٣

فَإِذَا أَخَذَ الْجَدُّ نَصِيبَهُ رَدَّ الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ لِأَبٍ عَلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ جَمِيعِ مَا أَصَابُوا إنْ كَانَ أَوْلَادُ الْأَبِ وَالْأُمِّ ذُكُورًا أَوْ مُخْتَلَطِينَ فَإِنْ كَانُوا إنَاثًا فَإِنَّهُمْ يَرُدُّونَ عَلَى الْبِنْتَيْنِ إلَى تَمَامِ الثُّلُثَيْنِ وَعَلَى الْوَاحِدَةِ إلَى تَمَامِ النِّصْفِ وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا مَسْأَلَةُ الْعُشْرِيَّةِ وَصُورَتُهَا أُخْتٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَجَدٌّ فَعَلَى قَوْلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الْمَالُ بَيْنَهُمْ بِالْمُقَاسَمَةِ لِأَنَّ بِالْمُقَاسَمَةِ نَصِيبَ الْجَدِّ خُمُسَا الْمَالِ وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ الثُّلُثِ فَيَكُونُ أَصْلُ الْفَرِيضَةِ مِنْ خَمْسَةٍ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِلْأُخْتِ سَهْمٌ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد