المسألة ٧٠٬٤٣٨المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٨٩ج ٢٩ ص ١٨٩ بِخِلَافِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَإِنَّا إذَا جَعَلْنَا لِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ كَانَ ذَلِكَ سُدُسَ جَمِيعِ الْمَالِ، وَفِي فَرِيضَةِ السُّدُسِ نَصٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة