المسألة ٧٠٬٤٣٩المبسوطالحنفيةج ٢٩ ص ١٨٩ج ٢٩ ص ١٨٩ وَإِذَا جَعَلْنَا لَهَا ثُلُثَ مَا بَقِيَ بِامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ كَانَ ذَلِكَ رُبُعَ جَمِيعِ الْمَالِ، وَفِي فَرِيضَةِ الرُّبُعِ نَصٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة