المسألة ٧٠٬٨٥١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٢ج ٣٠ ص ٢٢ وَلَوْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّةٍ وَابْنَةَ عَمَّةٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ عَلَى الْأَبْدَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة