المسألة ٧٠٬٨٥٧المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٢ج ٣٠ ص ٢٢ ثُمَّ يَتَرَجَّحُ فِي اسْتِحْقَاقِ ذَلِكَ ابْنَةُ الْعَمَّةِ لِأَبٍ وَأُمٍّ عَلَى الْآخَرَيْنِ لِمَا قُلْنَا وَالثُّلُثُ لِبَنَاتِ الْخَالَاتِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة