المسألة ٧١٬٣٨١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٧٠ج ٣٠ ص ٧٠ وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِزَوْجٍ وَلَهَا زَوْجٌ مَعْرُوفٌ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ حَقُّ الْغَيْرِ وَإِنَّهَا مُكَذَّبَةٌ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْعًا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة