المسألة ٧١٬٣٨٢المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٧٠ج ٣٠ ص ٧٠ بِخِلَافِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِامْرَأَةٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ مَعْرُوفَةٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ مُكَذَّبٍ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ شَرْعًا، وَلِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة