المسألة ٧١٬٦٢٧المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٩٤ج ٣٠ ص ٩٤ أَمَّا بَيَانُ قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى إنْ كَانَ ذَكَرًا فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة