المسألة ٧٢٬٥٦١المبسوطالحنفيةج ٣٠ ص ٢٠٢ج ٣٠ ص ٢٠٢ (أَلَا تَرَى) أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ الْكِتَابَ فِي أَهْلِهِ، وَذَهَبَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجْرٌ فَكَذَلِكَ إذَا رَدَّ الْكِتَابَ مَعَهُ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمَسْأَلَةِ مُضْطَرِبٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة