فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٠٥مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧

١١٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد