فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬١٠٦مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٢٩٧ج ١ ص ٢٩٧

١١٠٦ - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد