فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٢٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ اذا تحرى الْقبْلَة فَلَا يُعِيد فَإِن كَانَ غيم فتحرى فاستبانت لَهُ الْقبْلَة اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة وَلم يعد

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد