المسألة ٢٤٥مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اللهالحنابلةج ١ ص ٦٨ج ١ ص ٦٨ ٢٤٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي فَقَالَ اذا تحرى الْقبْلَة فَلَا يُعِيد فَإِن كَانَ غيم فتحرى فاستبانت لَهُ الْقبْلَة اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة وَلم يعد اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة