فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

٢٤٦ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي من صلى فِي غيم اَوْ ظلمَة ثمَّ تبين انه صلى لغير الْقبْلَة تُجزئه قَالَ نعم اذا تحرى وان كَانَ صلى بعد اسْتَدَارَ الى الْقبْلَة اذا تبين لَهُ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد